Thursday, December 12, 2013

القتل الخطا

القتل الخطا

القتل  الخطأ مصطلح قانوني يختلف عن القتل العمد لأنه لا يُصَاحَب برغبة أكيدة أو حقد ويطلق عليه القتل غير المتعمد.
ويقسم القانون في العديد من الدول القتل الخطأ إلى قسمين: إرادي وغير إرادي.
فالإرادي يتم القتل فيه في ذروة حرارة الحدث دون أي خطة مسبقة، أي ردًا على الاستفزاز، وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل، حيث لا يمكن للإنسان العادي السكوت على الاستفزازات. فالرجل الذي يقتل رجلاً آخر في أثناء مشاجرة عنيفة دون أي تخطيط مسبق يُدان بالقتل الإرادي
وهناك بعض الأنظمة القانونية تحدد نوعًا آخر من القتل الخطأ الإرادي، حيث تقرر أن الإنسان يعاني مسؤولية متضائلة تؤدي إلى إعاقة ذهنية شديدة يترتب عليها تعطيل الدماغ.[1]

أما القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ. فإذا قتل سائق مهمل شخصًا ما فإنه يُدان بتهمة القتل الخطأ غير الإرادي.[1]
وفي الاسلام :
عقوبة القتل الخطأ في التشريع الإسلامي الدِّية لأهل المقتول مع كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لكن في القانون الوضعي تختلف العقوبة من دولة إلى أخرى، ولكن السجن هو العقوبة المتبعة عمومًا في مثل هذا 
النوع من القتل.


تجرى الماده238 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين .

كما تجرى الماده 244 عقوبات بالآتى :ـ
من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
أركان هاتين الجريمتين :ـ
يتبين من النصين سالفى الذكر أنهما قد تطلبا لقيام الجريمتين اركانا ثلاث وهى :ـ
1
ـ قتل المجنى عليه او اصابته .
2
ـ صدور خطأ غير عمدى من الجانى .
3
ـ قيام رابطة السببيه بين القتل او الايذاء وبين الخطأ.
صور الخطأ الوارده فى القانون هى الرعونه ، عدم الاحتياط والتحرز ، الاهمال وعدم الانتباه، عدم مراعاة واتباع اللوائح.
خصائص الخطأ غير العمدى هى :ـ
إنعدام القصد الجنائى فيه ،شخصية الخطأ،أنه يكفى فبه اى قدر ، أنه يخضع لمعيار موضوعى
الظروف المشدده:ـ
اولا :ـ جسامة الخطأ:ـ
ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت احدى الظروف الاتيه :ـ
ـ اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفته.
2
ـ ان يكون الجانى متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث3
ـ النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده مع تمكنه من ذلك

انيا :ـ جسامة الضرر :ـ
عاقبت الماده 238/3 من يتسب فى وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سبعة سنوات كما نصت ايضا على تشديد العقوبه اذا توافر الظرفان بجعل العقوبه لاتقل عن سنه ولاتزيد عن عشرة سنوات .

No comments:

Post a Comment